اسم القرار: حظر التعامل بالعملة الورقية الصادرة في يونيو 2024 وما بعده.

إعمالاً لسلطات رئيس مجلس الـ.ـوزراء بموجب الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025م، ولا سيما المادة (73/د)، ومقروءة مع ميثاق السودان التأسيسي الصادر بتاريخ 22 فبراير 2025م، وبرنامج حكومة السلام للفترة الانتقالية، وحمايةً للاقتصاد الوطني وصوناً للأمن القومي،

نصدر القرار الآتي نصه:

(1) يُحظر حظراً مطلقاً وفورياً تداول أو قبول أو حيازة أو نقل أو ترويج فئات العملة الورقية الصادرة مما يسمي بنك السودان المركزي والموقعة بإسم (برعي) اعتباراً من يونيو 2024م وما بعده، وتُعد غير مبرئة للذمة وعديمة الأثر القانوني.

(2) تُعد فئات العملة الورقية الصادرة قبل يونيو 2024م والموقعة باسم (جنقول) وحدها المبرئة للذمة في كافة المعاملات المالية داخل الدولة.

(3) يُعد أي تعامل بالفئات المحظورة جريمة اقتصادية سيادية وتهديداً مباشراً للأمن القومي، ويُعاقب مرتكبها بالمصادرة الفورية لكافة المضبوطات، وتجميد الأموال المرتبطة، واتخاذ الإجراءات الجنائية الفورية.

(4) تلتزم جميع الأجهزة المصرفية والمالية والرقابية والأمنية بإنفاذ هذا القرار فوراً، واتخاذ التدابير الحاسمة، بما في ذلك الضبط والمصادرة والتجميد من قبل الجهات العدلية، ويُعد أي تباطؤ في ذلك إخلالاً جسيماً يستوجب المساءلة القانونية.

(5) يسري هذا القرار من تاريخ صدوره، ويكون نافذاً وملزماً على جميع الأشخاص والجهات دون استثناء.

صدر تحت توقيعي وختمي

في يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2026م

محمد حسن عثمان التعايشي

رئيس مجلس الوزراء